معالجة الاورام الخبيثة بالإشعاع والمسؤولية الجنائية عنها في القانون العراقي
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
ان استخدام الطاقة النووية اصبح في الوقت الحاضر شائع الاستخدام في كثير من المجالات , منها مايتم استخدامها في مجالات تنتفع منها البشرية ( وقت السلم ) ومنها مجالات تلحق الضرر بها كاستخدامها في الاسلحة ( وقت الحروب) . ومن ضمن الاستعمالات التي تصب في خدمة البشرية وعلى نطاق واسع هو استخدامها في المجالات الطبية ومعالجة بعض الامراض , والتي يطلق عليها ( بالإشعاعات المؤينة ) والتي توصل العلم الحديث في مجال الطب الى امكانية استخدامها في معالجة الكثير من الامراض كأمراض ضعف المناعة والاورام الخبيثة . وان استخدام النظائر المشعة قد ساهم في القضاء على تلك الامراض او الحد منها . وقد انتهجت اغلب الدول من خلال سن التشريعات المنظمة لاستخدام هذه المواد والاجهزة الاشعاعية المستخدمة في المجالات الطبية وفي نفس الوقت الوقاية منها ومن مخاطر استخدامها .وقد يستعمل الاشعاع المؤين في تشخيص المرض او العلاج منه اي انه قد يساهم في اكتشاف المرض في مراحله الاولية مما يساعد بعلاجه بنسبة عالية. هذا وقد عنيت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الموضوع فوضعت القواعد المنظمة لاستخدام تلك المواد والاجهزة الاشعاعية المستخدمة فيها وحثت الدول على الالتزام بتلك القواعد من خلال اصدار قوانين داخلية تنظم ذلك الاستخدام للمواد الاشعاعية المؤينة من خلال الحصول على التراخيص اللازمة للمؤسسات والاشخاص العاملين عليها وهذا ماقام به المشرع العراقي حيث اصدر قانون الوقاية من الاشعاعات المؤينة رقم99 لسنة 1980 والذي عالج من خلاله جميع الجوانب الخاصة بالتراخيص والاستخدام والاثار الناتجة عن استخدام مثل تلك الاشعاعات