حق التقاضي- الضمانات والقيود - العراق أنموذجاً
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
الحقُ في التقاضِي منْ حقوقِ الإنسانِ الطبيعية والعامة وحقٌ أساسيٌ لحمايةِ حقوق الإنسان الأخرى عن طريق تمكِين الأفراد منْ الالتجاءِ إلى المحاكمِ لإنصافِهِم وردّ أي اعتداء عليهم سوآءا كانَ من الأفرادِ الآخرين أو الإدارةِ، ويَعدُّ حق التقاضي من أهم سمات الدولة القانونية إذا أخذت الدولة على عاتقها كفالة حق التقاضي وتوفير الضمانات الدستورية الكفيلة بتحقيق وإعمال هذا الحق، إذ إنّ كفالة حق التقاضي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمبدأ الفصل بين السلطاتِ واستقلالية القضاء وكذلكَ بمبدأ المساواة أمام القانون وإنّ حق التقاضي حقٌ لجميعِ الأفراد بدون أي تمييز ولأي سببٍ كانَ وكذلكَ مبدأ المشروعية وخضوع الجميع للقانون.
وعلى الرغم من هذه الضمانات ونص المادة (19/ثالثا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005والتي عَدت حق التقاضي حقاً مكفولاً ومصوناً للجميع وكذلك نص المادة (100) منه على حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن؛ الا أنّ هناك قيوداً على ممارسة هذا الحق وهي مُنِعَ الأفراد من اللجوء إلى القضاء ومحاولة الإدارة التمرد على رقابة القضاء وانتزاع حق التقاضي من الأفراد بحجة إعمال السيادة والظروف الاستثنائية.
وفي الخاتمة اُوصينا بضرورة استقلالية القضاء وإلغاء جميع النصوص المانعة والتي تتعارض مع ما نصَّ عليه الدستور وأن ينظم الدستور أي عمل يترتب عليه تقييد حق التقاضي وعدم تركها للسلطة التشريعية المسيطر عليها من قبل الأحزاب السياسية.