سلطة التحري وأساس حق المتهم في الحماية الجنائية
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
عند ارتكاب جريمة ما فأن علم السلطات العامة بها يتيح لسلطة التحري والمتمثلة بأعضاء الضبط القضائي ان تقوم بالتحري والكشف عن الجريمة والبحث عن الادلة المرتبطة بها والناتجة عنها وعن مرتكبيها والظروف المحيطة بها ، وعمل اعضاء الضبط القضائي في هذه المرحلة يكون في بعض الاحيان بمعزل عن الرقابة من قبل عضو الادعاء العام وخصوصا ان كانت الجريمة مشهودة وجرى ارتكابها ولم يصل خبر ارتكابها الى علم السلطات حتى وان سلمنا جدلا ان هذه الرقابة على تلك الاعمال قد تكون لاحقة عند عرض تلك الاجراءات التي قام بها اعضاء الضبط القضائي سابقا على السيد عضو الادعاء العام وتضمين تلك الاجراءات في محضر التحري المعد من قبلهم عليه . وبعد انتهاء مرحلة التحري تبدأ مرحلة التحقيق والذي تقوم به السلطة القضائية المتمثلة بقاضي التحقيق والمحقق وهنا تبدأ الدعوى الجزائية بالظهور حيث ان المرحلة السابقة اي مرحلة التحري لا ترتبط بالدعوى الجزائية وليست جزءاً منها وانما تعد مرحلة اعداد وتحضير للدعوى الجزائية بما توفره من ادلة وقرائن تعين قاضي التحقيق في اصدار قراراته بشأن الدعوى الجزائية مستعينا بتلك الادلة وبما توافرت لديه ايضا من ادلة اخرى حصل عليها اثناء مرحلة التحقيق. وهنا وجب الاستعانة بقرينة البراءة التي يتمتع بها المتهم ابتداءً في دحض تلك الادلة الواهنة والضعيفة والتي لا ترقى ان ترفع هذه القرينة عن المتهم. فالأدلة يجب ان تكون من القوة والثبات في اثبات التهمة في مواجهة المتهم حتى يتم رفع قرينة البراءة المتوافرة في المتهم. فهذه القرينة هي الاساس في حق الحماية التي يسبغه القانون على المتهم.