محتوى المقالة الرئيسي

فراس غانم محمد

الملخص

لقد جاء المشرع الجنائي العراقي بنصوص عامة لم يقصرها على جريمة معينة وإنما تشمل جميع الجرائم التي قد تصدر من موظف أو إنسان عادي ورفع عنه المسؤولية الجنائية عند توافر شروط الإباحة والتي تتمثل في أداء الواجب على أنّ حرية الإنسان ليست مطلقة وإنما مقيدة بالقوانين المنظمة لحياة الجماعة، وهي مكفولة بنصوص القانون، وغالباً ما تصدر أفعال من أشخاص تمس هذه الحريات وتحددها وأحياناً قد تشكل جرائم، ولكنّها تصدر باسم القانون وتحت مظلته وهي الأفعال الناتجة عن أداء الواجبات، فالجريمة ظاهرة إجتماعية خطرة تتركز بقيام شخص أو مجموعة أشخاص بفعل صادر عن إرادة جنائية أو الامتناع عن فعل جرمه القانون ووضع له عقوبة، فالقيام بأداء الواجب ينفي عن الفعل المحظور حظره وخطره ويحوله إلى فعل مباح ومشروع؛ لأنّ أداء الواجب سبباً من أسباب الإباحة، وأسباب الإباحة هي حالات إذا إعترت فعلاً معيناً أخرجته من نطاق الأنموذج الإجرامي من سلوك مجرم  إلى سلوك غير مجرم فيرجع الفعل إلى أصله مباحاً لا يشكل جريمة وقد نص على ذلك قانون العقوبات العراقي رقم ( 111) لسنة 1969 (النافذ) في المادتين (39) و (40) ومنه أقرت جميع القوانين الجنائية ذلك وأوضحت بأنّ الأفعال التي تصدر عن أداء الواجبات هي أفعال مباحة ومنها ما نصت على ذلك ضمناً.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

المقاييس

يتم تحميل المقاييس...

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
محمد ف. غ. (2022). المسؤولية الجنائية عن اعمال الموظف او المكلف بخدمة عامة. مجلة بلاد الرافدين للعلوم الانسانية والاجتماعية, 3(1), 117–127. https://doi.org/10.54720/bajhss/2022.0308
القسم
Articles