محتوى المقالة الرئيسي

إبراهيم محي شهاب أحمد

الملخص

يعرف عقد الوسيط التجاري بأنه " عقد يلتزم بموجبه الشخص بأداء عمل معين نيابة عن شخص آخر مقابل أجر، دون الخضوع للإدارة أو الإشراف ، ولا ينعقد هذا العقد إلا بتوافر الشروط اللازمة لانعقاده من رضا ومحل وسبب وبتخلف أحدها يعتبر العقد باطلاً، كما يتميز بالعديد من الخصائص فهو عقد رضائي لا يستلزم لانعقاده أي شروط شكلية سوى أنه يكفي تراضي المتعاقدين من خلال اقتران الإيجاب بالقبول، كما أنه يُعد من عقود المعاوضة لأن كل من المتعاقدين يأخذ فيه مقابلاً لما أعطاه، بالإضافة إلى أنه من العقود الملزمة للجانبين، كما أنه من العقود القائمة على الاستقلالية، وأيضاً يُعد عقد الوساطة التجارية من العقود التجارية لأن القيام بالوساطة هو محل العقد والوساطة تعتبر من الأعمال التجارية المحترفة، كما أنه يُعد من العقود المحددة القيمة والمدة لأنه بإمكان أطرافه تحديد وقت انعقاده ومعرفة القدر الذي أخذه أو أعطاه، أما عن الطبيعة القانونية لعقد الوساطة التجارية فقد اختلفت الآراء حول تكييفه فهناك من قال أنه عقد من العقود الغير مسماة  ورأي آخر يرى بأنه عقد وكالة ويرى آخر بأنه عقد بيع خدمة وراي آخر يرى بأنه عقد مقاولة ومن خلال هذه الآراء يمكن القول بأن عقد الوساطة التجارية ما هو إلا عقد مقاولة لتميزهما بخصائص مشتركة.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

المقاييس

يتم تحميل المقاييس...

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
محي شهاب أحمد إ. (2023). الإطار القانوني لعقد الوساطة التجارية . مجلة بلاد الرافدين للعلوم الانسانية والاجتماعية, (1), 245–260. استرجع في من https://bajhss.bauc14.edu.iq/index.php/bajhss/article/view/105
القسم
Articles